سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ،
عن داود بن فرقد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في
قتل الناصب ؟ فقال : حلال الدم ، ولكني أتقي عليك ، فان قدرت أن تقلب
عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك ، فافعل ، قلت : فما ترى في
ماله ؟ قال : توه ما قدرت عليه .
( 34598 ) 6 - محمد بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن
قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عبد الله المسمعي ، عن علي
بن حديد ، قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) فقال :
إني سمعت محمد بن بشير يقول : إنك لست موسى ابن جعفر الذي أنت
إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال : لعنه الله - ثلاثا - أذاقه الله حر
الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه
أوليس حلال لي دمه ؟ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) والإمام ؟ قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع
ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك ؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب
لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وسباب لآبائي وسبابي ، وأي سب ليس
يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن اغمر
بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما على من الوزر ؟ فقال : يكون عليك
وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شئ ، أما علمت أن أفضل
الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن
رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
أقول : وتقدم معنى الناصب في الخمس ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على
ذلك ( 2 ) .
هامش
6 - رجال الكشي 2 : 482 / 908 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 3 و 14 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب المحارب ، وفي الحديث 6 من الباب 5 وفي الحديث 12
من الباب 10 من أبواب حد المرتد .