أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في
الثالثة الا الزاني ففي الرابعة
( 34113 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن صفوان عن يونس ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام )
قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة .
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ( 1 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله ( 2 ) .
( 34115 ) 2 - وعن علي ن إبراهيم ، عن حمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : الزاني إذا زنا يجلد ( 1 ) ثلاثا ويقتل في الرابعة ، يعني ( 2 ) : جلد
ثلاث مرات - .
قال الشيخ : الأول مخصوص بغير الزنا .
( 34115 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار )
هامش
( 1 ) تقدم ي الباب 4 من أبواب الأمر ولنهي . وتقدم ما يدل على إعانة لمؤمن في الحديث
4 من الباب 56 من أبواب أحكام العشرة ، وما يدل على تحريم المجالسة لأهل المعاصي
في الباب 38 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 191 / 2 .
01 ) الفقيه 4 : 51 / 182 .
( 2 ) التهذيب 10 : 95 / 369 ، والاستبصار 4 : 212 / 791 .
2 - الكافي 7 : 191 / 1 ، التهذيب 10 ، 37 / 129 ، والاستبصار 4 : 212 / 790 .
( 1 ) في الكافي والاستبصار : جلد .
( 2 ) في المصدر زيادة : إذا .
3 - علل الشرائع : 546 / 1 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 97 / 1 .