تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
( 34583 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحد لا يورث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في مقدمات الحدود ( 3 ) .

23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه

( 34584 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 2 ) . ( 34585 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن
هامش
3 - التهذيب 10 : 83 / 328 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود . ( 1 ) الكافي 7 : 255 / 2 . ( 2 ) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب . ( 3 ) تقدم ي الباب 8 من أبواب مقدمة الحدود . الباب 23 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 261 / 8 ، والتهذيب 10 : 87 / 338 ، والاستبصار 4 : 23 / 877 . ( 1 ) في المصدر زيادة : ان أمير المؤمنين . ( 2 ) الفقيه 4 : 36 / 113 . 2 - الكافي 7 : 262 / 11 .