( 34583 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ،
عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحد لا يورث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، والذي قبله عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد .
أقول : قد عرفت وجهه ( 2 ) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في
مقدمات الحدود ( 3 ) .
23 - باب حكم من أقر بولد ثم نفاه
( 34584 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : من أقر
بولد ثم نفاه جلد الحد ، والزم الولد .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ( 2 ) .
( 34585 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به ، قال :
فقال : إن كان الولد من حرة جلد الحد خمسين سوطا حد المملوك ، وإن
هامش
3 - التهذيب 10 : 83 / 328 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب مقدمات
الحدود .
( 1 ) الكافي 7 : 255 / 2 .
( 2 ) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب .
( 3 ) تقدم ي الباب 8 من أبواب مقدمة الحدود .
الباب 23
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 261 / 8 ، والتهذيب 10 : 87 / 338 ، والاستبصار 4 : 23 / 877 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ان أمير المؤمنين .
( 2 ) الفقيه 4 : 36 / 113 .
2 - الكافي 7 : 262 / 11 .