تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم ارث الحد ، وقذف المجنون ( 34581 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة - يعني : الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له ؟ قال : أليس أمه هي أم الذي عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة ، فالأمر إليهما في العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب نحوه ( 1 ) . ( 34582 ) 2 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا ، والعفو إليهما جميعا .
هامش
الباب 22 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 253 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 : 82 / 323 . 2 - التهذيب 10 : 83 / 327 ، والاستبصار 4 : 235 / 883 ، والكافي 7 : 255 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود .