22 - باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف ، وحكم
ارث الحد ، وقذف المجنون
( 34581 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : لو أن رجلا قال لرجل : يا ابن الفاعلة - يعني :
الزنا - وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن
يقدمه إلى الوالي ويجلده ، أكان ذلك له ؟ قال : أليس أمه هي أم الذي
عفا ؟ ثم قال : إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة ، فالأمر إليهما في
العفو ، وإن كانت حية فالأمر إليها في العفو .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن
محبوب نحوه ( 1 ) .
( 34582 ) 2 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إن الحد لا
يورث كما تورث الدية والمال ، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه ، ومن
تركه فلم يطلبه فلا حق له ، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخوان فان عفا
عنه أحدهما كان للآخران أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا ، والعفو إليهما
جميعا .
هامش
الباب 22
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 253 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 : 82 / 323 .
2 - التهذيب 10 : 83 / 327 ، والاستبصار 4 : 235 / 883 ، والكافي 7 : 255 / 1 ،
وأورده في الحديث 1 من الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود .