( 34579 ) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن
محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد ،
قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل
على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة .
وتقدم ما يدل على المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع
في العفو
( 34580 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن
محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟
قال : ليس له أن يجلده بعد العفو .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
سماعة نحوه ( 1 ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 10 : 80 / 312 ، والاستبصار 4 : 232 / 874 .
( 1 ) الفقيه 4 : 34 / 102 .
( 2 ) تقدم في الباب 18 من أبواب مقدمات حدود .
( 3 ) يأتي في البابين 21 و 22 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 253 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 79 / 309 ، والاستبصار 4 : 232 / 873 .
( 2 ) التهذيب 10 : 79 / 308 ، والاستبصار 4 : 232 / 872 .