تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
( 34579 ) 4 - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يجلد ، قلت أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على ما بعد رفعه إلى السلطان ، ويمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز وعلى الكراهة مع عدم التوبة . وتقدم ما يدل على المقصود ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 21 - باب أن من عفا عن حده في القذف لم يكن له الرجوع في العفو ( 34580 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثم يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة نحوه ( 1 ) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه ( 2 ) .
هامش
4 - التهذيب 10 : 80 / 312 ، والاستبصار 4 : 232 / 874 . ( 1 ) الفقيه 4 : 34 / 102 . ( 2 ) تقدم في الباب 18 من أبواب مقدمات حدود . ( 3 ) يأتي في البابين 21 و 22 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 253 / 1 . ( 1 ) التهذيب 10 : 79 / 309 ، والاستبصار 4 : 232 / 873 . ( 2 ) التهذيب 10 : 79 / 308 ، والاستبصار 4 : 232 / 872 .