زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ( عن ابن
رئاب ) ( 1 ) ، عن ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأما ما كان من حقوق الناس في حد
فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام .
( 34577 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قلت له : رجل جنى علي أعفو عنه ؟ أو أرفعه إلى السلطان ؟ قال :
هو حقك إن عفوت عنه فحسن ، وإن رفعته إلى الإمام فإنما طلبت حقك ،
وكيف لك بالإمام .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن
سهل بن زياد ، وعن ابن محبوب مثله .
( 34578 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل
بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ، ثم إنه بعد ذلك يبدو له في أن
يقدمه حتى يجلده ، فقال : ليس له حد بعد العفو ، قلت : أرأيت إن هو
قال : يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله ؟ فقال : إن كانت أمه حية فليس
له أن يعفو ، العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها ، قال : فان كانت أمه
قد ماتت فإنه ولي أمرها يجوز عفوه .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ليس في الاستبصار .
2 - الكافي 7 : 252 / 5 ، أورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود .
( 1 ) التهذيب 10 : 82 / 322 ، والاستبصار 4 : 232 / 879 .
3 - الكافي 7 : 252 / 6 ، وأورده صدره في الحديث 2 من الباب 18 من أبواب مقدمات
الحدود .
( 1 ) التهذيب 10 : / 79 / 309 ، والاستبصار 4 : 232 / 873 .