كان من أمة فلا شئ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 2 ) ، والذي بله بإسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي .
أقول : قد رجح الشيخ الأول ، وجوز في هذا أن يكون وهما من
الراوي في قوله : خمسين سوطا ، ويمكن حمله على التعزير مع عدم
التصريح بالقذف لما مر ( 3 ) .
24 - باب أن من قال لآخر : احتملت بأمك ، فعليه التعزير
لا الحد
( 34586 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن
هذا افترى علي ، قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بأم الآخر ، قال : إن
في العدل إن شئت جلدت ظله ، فان الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه
ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضربا وجيعا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
هامش
الفقيه 4 : 38 / 122 .
( 2 ) التهذيب 10 : 83 / 9 32 ، والاستبصار 4 : 23 / 878 وفي الاستبصار : عن
العلاء ، عن الفضيل .
( 3 ) مر ي الباب ين 2 و 19 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 80 / 313 .