( 34573 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا
علي ليس على زان عقر ، ولا حد في التعريض ، ولا شفاعة في حد .
( 34574 ) 9 - وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) لم يكن يحد في التعريض حتى
يأتي بالفرية المصرحة يا زاني ( 1 ) ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك .
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري وهب بن وهب مثله ( 2 ) .
( 34575 ) 10 - وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه في رجل قال
لرجل : يا شارب الخمر ، يا آكل الخنزير ، قال : لا حد عليه ولكن يضرب
أسواطا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
20 - باب جواز عفو المقذوف عن حقه الأصلي والمنتقل
إليه بالميراث ، فيسقط الحد
( 34576 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
هامش
8 - الفقيه 4 : 265 / 824 .
9 - الفقيه 4 : 35 / 105 .
( 1 ) في المصدر : مثل يا زاني .
( 2 ) قرب الإسناد : 26 .
10 - قرب الإسناد : 71 .
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 24 من هذه الأبواب .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 252 / 4 ، التهذيب 10 : 82 / 321 ، والاستبصار 4 : 232 / 875 .