( 34105 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن لكل شئ حدا ، ومن تعدى ذلك الحد كان له حد .
( 34106 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن
صالح الثوري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط ، فأقاده
علي ( عليه السلام ) من قنبر بثلاثة أسواط .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
( 34107 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : من ضربناه حدا من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه
حدا من حدود الناس فمات فان ديته علينا .
( 34108 ) 5 - قال : وخطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن الله
حد حدودا فلا تعتدوها . . . الحديث .
( 34109 ) . 6 - أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن النوفلي ، عن
السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ، قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من بلغ حدا في غير حد فهو من
المعتدين .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
مثله ( 1 ) .
هامش
الكافي 7 : 175 / 6 .
3 - الكافي 7 : 260 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 148 / 587 .
4 - الفقيه 4 : 51 / 183 .
5 - الفقيه 4 : 53 / 193 .
6 - المحاسن : 275 / 385 .
( 1 ) الكافي 7 : 268 / 37 .