7 - وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن
حمران ابن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : من الحدود ثلث
جلد ، ومن تعدى ذلك كان عليه حد .
( 34111 ) 8 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله : " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد
حدود الله فأولئك هم الظالمون " ( 1 ) فقال : إن الله غضب على الزاني فجعل
له جلد مائة ، فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى الله منه برئ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
. 4 - باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل
ظلما مع عدم نصرته
( 34112 ) 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن
مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام )
قال : لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ،
ولا مقتولا ، ولا مظلوما إذا لم ينصره ، لأن نصرة المؤمن على المسلم فريضة
واجبة إذا هو حضره ، والعافية أوسع ما لم تلمزك الحجة الظاهرة .
هامش
7 - المحاسن : 375 / 387 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إن .
8 - تفسير العياشي 1 : 117 / 368 .
( 1 ) البقرة 2 :
229 .
( 2 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - قرب الإسناد : 26 ، أورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب الأمر والنهي .