تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
يدل بدليل الخطاب على أنه إذا لم يكن محصنا لم يكن عليه ذلك ، ودليل الخطاب ينصرف عنه لدليل ، وقد قدمناه . ( 34462 ) 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد ( 1 ) إن لم يكن محصنا . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 2 ) . ( 34463 ) 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب خالد إلى أبي بكر : سلام عليك ، أما بعد فاني اتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبو بكر ، فقالوا : اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا ، قال لعثمان : ما تقول ؟ قال : أقول ما قال علي : تحرقه بالنار ، فكتب ( 1 ) إلى خالد : أن أحرقه بالنار ( 2 ) . أقول : وقد تقدم ما يدل على أن حد اللواط حد الزنا في اعتبار الاحصان وعدمه ( 3 ) ، وقد حمل الشيخ ذلك على عدم الايقاب ( 4 ) لما مر ( 5 ) ،
هامش
8 - التهذيب 10 : 56 / 205 ، والاستبصار 4 : 222 / 830 . ( 1 ) في التهذيب : الحد . ( 2 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 وفي الحديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب . 9 - المحاسن : 112 / 106 . ( 1 ) في المصدر : قال أبو بكر : وأنا مع قولكما ، وكتب . ( 2 ) في المصدر زيادة : فأحرقه . ( 3 ) تقدم في الباب 19 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الأحاديث 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 و 8 من هذا الباب . ( 4 ) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب . ( 5 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 2 . من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 4 و 6 من هذا الباب .