ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 1 ) .
( 34459 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ، ومشيته مشية النساء ويمكن من
نفسه ينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34460 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي - رفعه - قال : سألته عن رجلين
يتفاخذان ، قال : حدهما حد الزاني ، فان ادعم ( 1 ) أحدهما على صاحبه ،
ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ( 2 ) ما تركت يريد بها
مقتله ، والداعم عليه يحرق بالنار .
( 34461 ) 7 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته
يقول : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) إذا اخذ الرجل مع غلام في لحاف
مجردين ، ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصنا رجم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ( 1 ) .
أقول : حمل الشيخ اشتراط الاحصان هنا على التقية وقال : إنما
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 52 / 193 ، والاستبصار 4 : 219 / 819 .
5 - الكافي 7 : 826 / 36 .
( 1 ) التهذيب 10 : 149 / 598 .
6 - الكافي 7 : 200 / 11 .
( 1 ) دعم المرأة : جامعها أو طعن فيها أو أولجه أجمع . ( القاموس المحيط - دعم - 4 :
112 ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : منه .
7 - الكافي 7 : 200 / 12 .
( 1 ) التهذيب 10 : 55 / 203 ، والاستبصار 4 : 221 / 827 .