تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
إذا زنى ، أينفى ؟ قال : فقال : نعم من التي جلد فيها إلى غيرها . ( 34377 ) 3 - وبالإسناد عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا زنى الرجل ( 1 ) ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، فإنما على الإمام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه . ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة مثله ( 2 ) . ( 34378 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الزاني إذا جلد الحد ؟ قال : ينفى من الأرض إلى بلدة يكون فيها سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة والذي قبلهما بإسناده عن يونس والأول بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 34379 ) 5 - العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة . . الحديث . ( 34380 ) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن خلف ابن حماد ، عن موسى بن بكر ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا نفى أحدا من أهل
هامش
3 - الكافي 7 : 197 / 2 ، والتهذيب 10 : 35 / 119 . ( 1 ) في المصدر : فجلد . ( 2 ) الفقيه 4 : 17 / 29 . 4 - الكافي 7 : 197 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 35 / 122 . 5 - تفسير العياشي 1 : 316 / 97 . 6 - التهذيب 10 : 36 / 127 .