إثم " ( 2 ) فلما سمع عمر ذلك خلى سبيلها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 19 - باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف ، فإن لم يقتل خلد في السجن مطلقا ، وكذا ذات المحرم ، وحكم زوجة الأب ( 34348 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : من زنى بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعة ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك على الإمام إذا رفعا إليه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 1 ) . وكذا رواه الصدوق ( 2 ) . ( 34349 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن سالم ، عن بعض أصحابنا ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 113
مساهمون: الحر العاملي
ص١١٣
هامش
( 2 ) البقرة 2 : 173 والأنعام 6 : 145 والنحل 16 : 115 .
( 3 ) تقدم في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وفي الأحاديث 3 - 6 من الباب 16 من
أبواب الايمان .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 34 ، وبعمومه في الحديث 1 من الباب 19 من هذه
الأبواب .
الباب 19
فيه 11 حديث
1 - الكافي 7 : 190 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 23 / 68 ، والاستبصار 4 : 208 / 777 .
( 2 ) الفقيه 4 : 30 / 81 .
2 - الكافي 7 : 190 / 5 .