إبراهيم والذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والأول بإسناده عن
أحمد بن محمد .
18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ، ولو بأن
تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ،
وتصدق إذا ادعت
( 34340 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
قال : إن عليا ( عليه السلام ) اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت :
استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك
لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه ( 1 ) .
( 34341 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ،
عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في امرأة زنت وهي مجنونة ،
قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة أقرت
على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك
نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم .
( 34342 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
الباب 18
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 18 / 51 .
( 1 ) الكافي 7 : 196 / 1 .
2 - التهذيب 10 : 18 / 54 .
3 - التهذيب 10 : 18 / 55 ، الكافي 7 : 191 / 1 .