تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
إبراهيم والذي قبلهما بإسناده عن أبي علي الأشعري ، والأول بإسناده عن أحمد بن محمد . 18 - باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنا ، ولو بأن تمكن من نفسها خوفا من الهلاك عند العطش ، وتصدق إذا ادعت ( 34340 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إن عليا ( عليه السلام ) اتي بامرأة مع رجل فجر بها ، فقالت : استكرهني والله يا أمير المؤمنين ، فدرأ عنها الحد ، ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد والله فعله أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه ( 1 ) . ( 34341 ) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في امرأة زنت وهي مجنونة ، قال : إنها لا تملك أمرها وليس عليها رجم ولا نفى ، وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء قتلها ، ليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم . ( 34342 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
هامش
الباب 18 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 18 / 51 . ( 1 ) الكافي 7 : 196 / 1 . 2 - التهذيب 10 : 18 / 54 . 3 - التهذيب 10 : 18 / 55 ، الكافي 7 : 191 / 1 .