تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة مجنونة زنت فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا نفي . ( 34343 ) 4 - وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها جلد ولا نفى ولا رجم . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 34344 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس على زان عقر ( 2 ) ، ولا على مستكرهة حد . ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله ( 3 ) . ( 34345 ) 6 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا قالت : إنما استكرهت . ( 34346 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
هامش
4 - التهذيب 10 : 19 / ذيل 55 . ( 1 ) الكافي 7 : 191 / ذيل 1 . 5 - التهذيب 10 : 18 / 52 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب . ( 2 ) العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة . ( الصحاح - عقر - 2 : 755 ) . ( 3 ) الفقيه 4 : 29 / 75 . ويأتي في الباب 19 من حد القذف ، ورواه في الأشعثيات ص 124 . 6 - التهذيب 10 : 18 / 53 . 7 - التهذيب 10 : 49 / 186 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 111 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث