السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في امرأة مجنونة زنت
فحبلت ، قال : مثل السائبة لا تملك أمرها ، وليس عليها رجم ولا جلد ولا
نفي .
( 34343 ) 4 - وقال في امرأة أقرت على نفسها أنه استكرهها رجل على
نفسها ، قال : هي مثل السائبة لا تملك نفسها فلو شاء لقتلها ، فليس عليها
جلد ولا نفى ولا رجم .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34344 ) 5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ( 1 ) ، عن الحسن بن
علي ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس على زان عقر ( 2 ) ، ولا على مستكرهة
حد .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد مثله ( 3 ) .
( 34345 ) 6 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن الفضيل ، عن
موسى بن بكر ، قال : سمعته وهو يقول : ليس على المستكرهة حد إذا
قالت : إنما استكرهت .
( 34346 ) 7 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
هامش
4 - التهذيب 10 : 19 / ذيل 55 .
( 1 ) الكافي 7 : 191 / ذيل 1 .
5 - التهذيب 10 : 18 / 52 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن الحسن بن محبوب .
( 2 ) العقر : مهر المرأة إذا وطئت على شبهة . ( الصحاح - عقر - 2 : 755 ) .
( 3 ) الفقيه 4 : 29 / 75 .
ويأتي في الباب 19 من حد القذف ، ورواه في الأشعثيات
ص 124 .
6 - التهذيب 10 : 18 / 53 .
7 - التهذيب 10 : 49 / 186 .