( 34333 ) 7 - محمد بن محمد المفيد في ( الإرشاد ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) أنه قال لعمر ، وقد اتي بحامل قد زنت فأمر برجمها ، فقال له
علي ( عليه السلام ) : هب لك سبيل عليها ، أي سبيل لك على ما في
بطنها ، والله يقول : " ولا تزر وازرة وزر أخرى " ( 1 ) فقال عمر : لا عشت
لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن ، ثم قال : فما أصنع بها يا أبا الحسن ؟
قال : احتط عليها حتى تلد ، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحد
عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 17 - باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف
محصنا كان أو غير محصن
( 34334 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل
اغتصب امرأة فرجها ؟ قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 34335 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن أبي نجران ، عن جميل بن
هامش
7 - الإرشاد : 109 .
( 1 ) فاطر 35 : 18 .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 12 ، وفي الحديث 2 من الباب 16 ، وفي الحديث 1
و 3 من الباب 31 من أبواب مقدمات الحدود .
( 3 ) يأتي في الباب 13 من أبواب حد القذف .
الباب 17
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 189 / 1 ، التهذيب 10 : 17 / 7 .
( 1 ) الفقيه 4 : 30 / 80 .
2 - الكافي 7 : 189 / 5 .