دراج ، ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر
( عليه السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله ( 1 ) .
( 34336 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
رجل غصب امرأة فرجها ( 1 ) ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما
بلغت .
( 34337 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل .
( 34338 ) 5 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل
محصنا كان أو غير محصن .
( 34339 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على
نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 29 / 79 ، وفيه : عن أحدهما ( عليه السلام ) .
3 - الكافي 7 : 189 / 2 ، التهذيب 10 : 18 / 50 .
4 - الكافي 7 : 189 / 3 ، التهذيب 10 : 17 / 48 .
5 - الفقيه 4 : 122 / 425 ، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي 4 : 30 / 80 وفي رواية ابن
محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ورد الزيادة : محصنا
كان أو غير محصن .
6 - الكافي 7 : 189 / 4 .
( 1 ) التهذيب 10 : 17 / 49 .