تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
دراج ، ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة مثله ( 1 ) . ( 34336 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل غصب امرأة فرجها ( 1 ) ، قال : يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت . ( 34337 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل غصب امرأة نفسها ، قال : يقتل . ( 34338 ) 5 - ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله ، إلا أنه قال : يقتل محصنا كان أو غير محصن . ( 34339 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش . ورواه الشيخ بإسناده عن يونس ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 29 / 79 ، وفيه : عن أحدهما ( عليه السلام ) . 3 - الكافي 7 : 189 / 2 ، التهذيب 10 : 18 / 50 . 4 - الكافي 7 : 189 / 3 ، التهذيب 10 : 17 / 48 . 5 - الفقيه 4 : 122 / 425 ، ورد النص مثل الحديث الرابع وفي 4 : 30 / 80 وفي رواية ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : ورد الزيادة : محصنا كان أو غير محصن . 6 - الكافي 7 : 189 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 17 / 49 .