رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : أتاه رجل بالكوفة فقال : يا
أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال : ممن أنت ؟ قال : من مزينة ،
قال : أتقرء من القرآن شيئا ؟ قال : بلى قال : فاقرأ ، فقرأ فأجاد ، فقال :
أبك جنة ؟ قال : لا ، قال : فاذهب عني حتى نسأل عنك ، فذهب الرجل ثم
رجع إليه بعد ، فقال : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني ، قال : ألك
زوجة ؟ قال : بلى ، قال : فمقيمة معك في البلد ؟ قال : نعم ، فأمره
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فذهب وقال : حتى نسأل عنك ، فبعث إلى
قومه فسأل عن خبره ، فقالوا : يا أمير المؤمنين صحيح العقل ، فرجع إليه
الثالثة فقال مثل مقالته ، فقال : اذهب حتى نسأل عنك ، فرجع إليه الرابعة
فلما أقر قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لقنبر : احتفظ ثم غضب .
الحديث . وفيه أنه رجمه .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ئ عليه السلام ) نحوه ( 1 ) .
( 34329 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، ولا يرجم
الزاني حتى يقر بالزنا أربع مرات .
( 34330 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) تفسير القمي 2 : 96 .
3 - التهذيب 10 : 8 / 21 ، والاستبصار 4 : 204 / 726 .
4 - التهذيب 10 : 49 / 182 .