تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
قال : قلت له : المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب ؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فان هرب قبل أن تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب . ( 34325 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن المرجوم يفر ؟ قال : إن كان أقر على نفسه فلا يرد ، وإن كان شهد عليه الشهود يرد . ( 34326 ) 5 - وبإسناده عن صفوان ، عن غير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد ، وإن لم يكن أصابه ألم الحجارة رد . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 16 - باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها ، وكيفية الإقرار ، وجملة من أحكام الحد ( 34327 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن عمران بن ميثم ، أو صالح بن ميثم ، عن أبيه ، قال : أتت امرأة مجح ( 1 ) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني زنيت فطهرني طهرك الله ، فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع ، فقال لها : مما أطهرك ؟ فقالت : إني زنيت ، فقال لها : وذات بعل أنت إذ فعلت ما
هامش
4 - الفقيه 4 : 24 / 54 . 5 - الفقيه 4 : 24 / 55 . ( 1 ) يأتي في الباب 35 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 185 / 1 . ( 1 ) المحج : الحامل المقرب التي دنا ولادها . النهاية 1 : 240 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 103 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث