تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 ) ( 34081 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه . 52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في نصيبه ، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع ( 34082 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر ؟ فقال : تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة . وعنه عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 278 / 762 2 - التهذيب 6 : 283 / 780 ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر الباب 52 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 6 : 279 / 765 وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب الوصايا وباسناد آخر في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق ( 1 ) التهذيب 6 : 279 / 766 ( 2 ) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا