محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله ( 1 )
( 34081 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ،
عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عن الساحر ، فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل
دمه .
52 - باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت في
نصيبه ، الا أن يشهد رجلان عدلان فيجوز على الجميع
( 34082 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن
منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل هلك
وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حر ؟ فقال : تجاز شهادته في
نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة .
وعنه عن العلاء ، عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 278 / 762
2 - التهذيب 6 : 283 / 780
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر
الباب 52
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 279 / 765 وأورده في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب الوصايا وباسناد
آخر في الحديث 2 من الباب 52 من أبواب العتق
( 1 ) التهذيب 6 : 279 / 766
( 2 ) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام الوصايا