عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ،
عن موسى النميري ، عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، فقال : لا بأس إذا كان لا يعرف
بفسق .
( 34086 ) 2 - وبهذا الاسناد قال : سمعته يقول : لا بأس بشهادة الذي
يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه ، فان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول :
إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش ، وما سوى ذلك قمار
حرام ( 1 )
( 34087 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء بن سيابة
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال :
لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت : فان من قبلنا يقولون : قال عمر : هو
شيطان ، فقال : سبحان الله أما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : إن الملائكة لتنفر عند ( 1 ) الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف
والريش والنصل ، فإنها تحضره الملائكة ، وقد سابق رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) أسامة بن زيد ، وأجرى الخيل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 6 : 284 / 785
( 1 ) كان فيه دلالة على أن الريش هو الحمام في السبق لا النشاب ، ويحتمل الاتحاد مع
النصل وعند أهل مكة لعب الحمام هو لعب الخيل ، فان صح أمكن ارادته من الخبر
فتدبر " منه رحمه الله "
3 - الفقيه 3 : 30 / 88
( 1 ) في نسخة : عن ( هامش المخطوط )
( 2 ) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 41 من هذه الأبواب