تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
يشهد وقد قال لهم البايع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله ( 3 ) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار وذكر المسائل كلها ( 4 ) أقول : هذا محمول على أنه لا يشهد إلا بقول المالك مجملا ، ولا ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالا ، أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مر ( 5 ) 49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة ( 34075 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ( 1 ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ، وعلى المرأة شاهدان .
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 153 / 673 و 675 و 676 ( 4 ) التهذيب 6 : 276 / 758 ( 5 ) مر في الباب 30 و 41 من هذه الأبواب الباب 49 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 404 / 7 ( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي حنيفة