يشهد وقد قال لهم البايع : اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها ؟ فوقع ( عليه
السلام ) : لا يشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله ( 3 )
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار وذكر المسائل
كلها ( 4 )
أقول : هذا محمول على أنه لا يشهد إلا بقول المالك مجملا ، ولا
ينسب التفصيل الذي عرفه من غيره إليه ، بل يجيز بالصورة أو تشهد إجمالا ،
أو محمول على عدم تعيين المالك الذي يأتي بالحدود فيبقى على جهالته
ويكون الاقرار مبهما ، أو على عدم عدالتهم لما مر ( 5 )
49 - باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم
ثبوت الزنا بأقل من أربعة
( 34075 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن أبي حنيفة ( 1 ) قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا
يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : لأن القتل فعل واحد
والزنا فعلان ، فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود : على الرجل شاهدان ،
وعلى المرأة شاهدان .
هامش
( 3 ) الفقيه 3 : 153 / 673 و 675 و 676
( 4 ) التهذيب 6 : 276 / 758
( 5 ) مر في الباب 30 و 41 من هذه الأبواب
الباب 49
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 404 / 7
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبي حنيفة