أن ينكل بعضهم فاجلد .
( 34078 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى ( 1 ) ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة قال : لا تقبل الشهود
متفرقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد .
( 34079 ) 3 - وفي ( المجالس والاخبار ) باسناده الآتي عن هشام بن
سالم ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود يعني في الزنا .
51 - باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها
رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على
الساحر بشاهدين
( 34080 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن
مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان
وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين
مكتوم .
هامش
2 - التهذيب 6 : 279 / 768
( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى
3 - أمالي الطوسي 2 : 274
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 50 )
الباب 51
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 404 / 9