تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
أن ينكل بعضهم فاجلد . ( 34078 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن إسماعيل ، عن خراش ، عن زرارة قال : لا تقبل الشهود متفرقين ، فان كانوا ثلاثة قبل الرابع بعد . ( 34079 ) 3 - وفي ( المجالس والاخبار ) باسناده الآتي عن هشام بن سالم ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود يعني في الزنا . 51 - باب انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة ، ويحكم على الساحر بشاهدين ( 34080 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم .
هامش
2 - التهذيب 6 : 279 / 768 ( 1 ) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى 3 - أمالي الطوسي 2 : 274 ( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 50 ) الباب 51 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 404 / 9
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 410 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث