55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة
( 34088 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون ،
عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من
الأنصار إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أحب أن تشهد
لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال :
فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على
الحيف ( 1 ) .
( 34089 ) 2 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي
الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلق لغير ( 1 )
السنة .
( 34090 ) 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن
محمد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : تبطل الشهادة
في الربا والحيف ( 1 ) ، وإذا قال الشهود : إنا لا نعلم خلى سبيلهم ، وإذا
علموا عزرهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 )
هامش
الباب 55
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 40 / 134
( 1 ) في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم ( الصحاح - حيف - 4 : 1347 )
2 - الفقيه 3 : 40 / 135
( 1 ) في المصدر : بغير
3 - الفقيه 3 : 40 / 133
( 1 ) في المصدر : والجنف
( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الربا