تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
55 - باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة ( 34088 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني ، فقال : مالك ولد سواه ؟ قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ؟ قال : لا ، قال : فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف ( 1 ) . ( 34089 ) 2 - وباسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهد على من يطلق لغير ( 1 ) السنة . ( 34090 ) 3 - وباسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه قال : تبطل الشهادة في الربا والحيف ( 1 ) ، وإذا قال الشهود : إنا لا نعلم خلى سبيلهم ، وإذا علموا عزرهم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 )
هامش
الباب 55 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 40 / 134 ( 1 ) في المصدر : الجنف ، والحيف : الجور والظلم ( الصحاح - حيف - 4 : 1347 ) 2 - الفقيه 3 : 40 / 135 ( 1 ) في المصدر : بغير 3 - الفقيه 3 : 40 / 133 ( 1 ) في المصدر : والجنف ( 2 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الربا
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 414 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث