53 - باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم
قبولها عند الأداء
( 34083 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن يعقوب ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له ، أو قلنا له : إن شريكا يرد
شهادتنا ، قال : فقال : لا تذلوا أنفسكم .
( 34084 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قيل للصادق ( عليه
السلام ) : إن شريكا يرد شهادتنا ، فقال : لا تذلوا أنفسكم .
قال الصدوق : ليس يريد بذلك النهي عن إقامتها ، لأن إقامة الشهادة
واجب ، إنما يعني تحملها ، يقول : لا تتحملوا الشهادة فتذلوا أنفسكم
بإقامتها عند من يردها .
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة التعرض للذل في الأمر
بالمعروف ( 1 )
54 - باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق
المراهن عليه مع عدم الفسق
( 34085 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
هامش
الباب 53
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 283 / 779
2 - الفقيه 3 : 44 / 151
( 1 ) تقدم في البابين 12 و 13 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الباب 54
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 284 / 784 وأورده في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب