تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 34076 ) 2 - قال الكليني : ورواه بعض أصحابنا عنه قال : فقال لي : ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ، ويدفع عن المقتول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 50 - باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا بل ينبغي تأخره ( 34077 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما ( 1 ) أربعة شهود على الإيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 277 / 760 2 - الكافي 7 : 404 / ذيل 7 ( 1 ) تقدم في الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 15 من أبواب كيفية الحكم ( 2 ) تقدم في الأبواب 12 و 13 و 14 وفي الحديثين 5 و 18 من الباب 41 من هذه الأبواب ( 3 ) يأتي في البابين 50 و 51 من هذه الأبواب وفي الباب 13 من أبواب حد الزنا الباب 50 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 15 / 24 ( 1 ) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط )
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 409 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث