ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 34076 ) 2 - قال الكليني : ورواه بعض أصحابنا عنه قال : فقال لي :
ما عندكم يا أبا حنيفة ؟ فقلت : ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في
الشهادة كلمتين على العباد ، قال : فقال لي : ليس كذلك يا أبا حنيفة
ولكن الزنا فيه حدان ، ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد ، لان
الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ، ويدفع عن
المقتول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
50 - باب انه يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا
بل ينبغي تأخره
( 34077 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما ( 1 ) أربعة شهود
على الإيلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 277 / 760
2 - الكافي 7 : 404 / ذيل 7
( 1 ) تقدم في الباب 5 وفي الحديث 4 من الباب 7 وفي الباب 15 من أبواب كيفية الحكم
( 2 ) تقدم في الأبواب 12 و 13 و 14 وفي الحديثين 5 و 18 من الباب 41 من هذه
الأبواب
( 3 ) يأتي في البابين 50 و 51 من هذه الأبواب وفي الباب 13 من أبواب حد الزنا
الباب 50
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 15 / 24
( 1 ) في نسخة : عليه ( هامش المخطوط )