عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة
الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك
إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس
بإقامة الشهادة على شهادته .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
( 34063 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ،
عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة
رجلين على رجل .
( 34064 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ،
عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي
وإن كان باليمن ( 1 )
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على عدم قبول شهادة
رجل واحد على شاهد الأصل ، بل لا بد من شاهدين لما مر ( 2 ) .
( 34065 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 42 / 141
2 - التهذيب 6 : 255 / 668 والاستبصار 3 : 21 / 61
( 1 ) ليس في التهذيب
3 - التهذيب 6 : 256 / 673 والاستبصار 3 : 20 / 60
( 1 ) في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط )
( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب
4 - الفقيه 3 : 41 / 136