تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) . ( 34063 ) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) ( 1 ) ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل . ( 34064 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن ( 1 ) أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الأصل ، بل لا بد من شاهدين لما مر ( 2 ) . ( 34065 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 42 / 141 2 - التهذيب 6 : 255 / 668 والاستبصار 3 : 21 / 61 ( 1 ) ليس في التهذيب 3 - التهذيب 6 : 256 / 673 والاستبصار 3 : 20 / 60 ( 1 ) في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط ) ( 2 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب 4 - الفقيه 3 : 41 / 136