تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
شهادة في حد ، ولا كفالة في حد . ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم . ( 2 ) 46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع ( 34070 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته . ( 34071 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال : تجوز شهادة أعدلهما . ( 34072 ) 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهد قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما ( 1 ) والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 41 / 140 الباب 46 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 41 / 137 2 - التهذيب 6 : 256 / 669 والكافي 7 : 399 / 2 3 - التهذيب 6 : 256 / 670 ( 1 ) الكافي 7 : 399 / 1