شهادة في حد ، ولا كفالة في حد .
ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن إبراهيم . ( 2 )
46 - باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
( 34070 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ،
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل
شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز
شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته .
( 34071 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم ، عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ، فقال :
تجوز شهادة أعدلهما .
( 34072 ) 3 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على
شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهد قال : فقال : تجوز شهادة
أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم إلا أنه قال : لم تجز شهادته
عدالة فيهما ( 1 ) والذي قبله عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله .
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 41 / 140
الباب 46
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 41 / 137
2 - التهذيب 6 : 256 / 669 والكافي 7 : 399 / 2
3 - التهذيب 6 : 256 / 670
( 1 ) الكافي 7 : 399 / 1