تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به ( 34055 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 34056 ) 2 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ، فقال : نعم إذا أثبت . ( 34057 ) 3 - وعنه عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصم في القتل ، فقال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) وكذا الأول والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . ( 34058 ) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا
هامش
الباب 42 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 254 / 662 والكافي 7 : 400 / 1 ( 1 ) الكافي 7 : 400 / 2 2 - التهذيب 6 : 254 / 663 والكافي 7 : 400 / 2 3 - التهذيب 6 : 255 / 664 ( 1 ) الكافي 7 : 400 / 3 4 - الاحتجاج : 490
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 400 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث