42 - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
( 34055 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 34056 ) 2 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ، فقال : نعم إذا أثبت .
( 34057 ) 3 - وعنه عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن
جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصم في
القتل ، فقال : يؤخذ بأول قوله ، ولا يؤخذ بالثاني .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( 1 ) وكذا
الأول والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 34058 ) 4 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج )
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه
السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اشهد في حال صحته على شهادة
ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا
هامش
الباب 42
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 254 / 662 والكافي 7 : 400 / 1
( 1 ) الكافي 7 : 400 / 2
2 - التهذيب 6 : 254 / 663 والكافي 7 : 400 / 2
3 - التهذيب 6 : 255 / 664
( 1 ) الكافي 7 : 400 / 3
4 - الاحتجاج : 490