47 - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه
( 34073 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ( 1 ) ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن
عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) - في حديث - إن عمر قال لعلي ( عليه السلام ) : فهل تجوز
شهادة الخصي ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
جعفر ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن زيد مثله إلا أنه قال : ما
ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه ( 4 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 6 ) .
هامش
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 401 / 2
( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد
( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن ابائه ( عليهم السلام )
( 3 ) التهذيب 6 : 280 / 772
( 4 ) الفقيه 3 : 26 / 72
( 5 ) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب
( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 49 وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب
وفي الباب 12 من أبواب حد الزنا