تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
47 - باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه ( 34073 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جعفر بن يحيى ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) - في حديث - إن عمر قال لعلي ( عليه السلام ) : فهل تجوز شهادة الخصي ؟ فقال : ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر ( 3 ) . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن زيد مثله إلا أنه قال : ما ذهاب أنثييه إلا كذهاب بعض أعضائه ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما ( 6 ) .
هامش
الباب 47 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 401 / 2 ( 1 ) في المصدر : محمد بن أحمد ( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبيه ، عن ابائه ( عليهم السلام ) ( 3 ) التهذيب 6 : 280 / 772 ( 4 ) الفقيه 3 : 26 / 72 ( 5 ) تقدم في الباب 42 من هذه الأبواب ( 6 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 49 وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب وفي الباب 12 من أبواب حد الزنا