تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته . أقول : ويدل على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق ( 1 ) . 43 - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد ( 34059 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر إليها ( 34060 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع ( عليه السلام ) تتنقب وتظهر للشهود ( 1 ) إن شاء الله ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) تقدم في أحاديث الأبواب 8 و 17 و 20 وغيرها من هذه الأبواب الباب 43 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 40 / 131 2 - التهذيب 6 : 255 / 666 والاستبصار 3 : 19 / 58 ( 1 ) في نسخة : للشهادة ( 2 ) الفقيه 3 : 40 / 132
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 401 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث