الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه
السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته .
أقول : ويدل على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق ( 1 ) .
43 - باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو
يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد
( 34059 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين ،
عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالشهادة على إقرار
المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم
ان يشهد الشهود على اقرارها دون ان تسفر فينظر إليها
( 34060 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار
قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد على امرأة
ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها
إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا
تجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقع ( عليه السلام ) تتنقب
وتظهر للشهود ( 1 ) إن شاء الله
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار انه كتب إلى
أبي محمد الحسن بن علي ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 )
قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) تقدم في أحاديث الأبواب 8 و 17 و 20 وغيرها من هذه الأبواب
الباب 43
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 40 / 131
2 - التهذيب 6 : 255 / 666 والاستبصار 3 : 19 / 58
( 1 ) في نسخة : للشهادة
( 2 ) الفقيه 3 : 40 / 132