تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
( 34061 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن أخيه جعفر بن عيسى ( 1 ) عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إذا ( 2 ) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة ( 4 ) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب ( 5 ) . 44 - باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وانه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع ( 34062 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب
هامش
3 - التهذيب 6 : 255 / 665 والاستبصار 3 : 19 / 57 ( 1 ) في نسخة : جعفر بن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار وفي الكافي : محمد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين ( 2 ) في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ) ( 3 ) الكافي 7 : 400 / 1 ( 4 ) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب ( 5 ) راجع الاستبصار : 3 / 190 ذيل الحديث 58 الباب 44 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 256 / 672 والاستبصار 3 : 20 / 59