تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل . ( 34066 ) 5 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد . ( 34067 ) 6 - وباسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص قال : لا ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود ( 34068 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد . ( 34069 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه ( 1 ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على
هامش
5 - الفقيه 3 : 41 / 135 6 - الفقيه 3 : 42 / 142 ( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب الباب 45 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 255 / 667 2 - التهذيب 6 : 256 / 671 ( 1 ) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام )