كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة
رجل .
( 34066 ) 5 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على
شهادة رجل فان شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان
على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد .
( 34067 ) 6 - وباسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟
يزيد وينقص قال : لا ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على
شهادة على شهادة .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
45 - باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود
( 34068 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد .
( 34069 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن
جعفر عن أبيه ( 1 ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على
هامش
5 - الفقيه 3 : 41 / 135
6 - الفقيه 3 : 42 / 142
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب
الباب 45
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 255 / 667
2 - التهذيب 6 : 256 / 671
( 1 ) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام )