تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشهد لابنه ( 1 ) ، ( والأبن لأبيه ) ( 2 ) ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيرا الحديث . ( 34041 ) 10 - وباسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا الحديث . ( 34042 ) 11 - وتقدم عدة أحاديث عنهم ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا . ( 34043 ) 12 - وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمد بن مسرور ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن زياد الأزدي - يعني ابن أبي عمير - عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته . ( 34044 ) 13 - وعن أبيه ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة قال : قال الصادق ( عليه السلام ) - وقد قلت له : - يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنهم المعصومون دون
هامش
( 1 ) في المصدر : لأبيه ( 2 ) في المصدر : أو الأخ لأخيه 10 - الفقيه 3 : 27 / 77 11 - تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب 12 - أمالي الصدوق 278 / 23 13 - أمالي الصدوق 91 / 3