تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا ( 1 ) في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوته . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العشرة ( 2 ) . ( 34048 ) 17 - وتقدم حديث جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت . ( 34049 ) 18 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق . وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) ( 34050 ) 19 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
هامش
( 1 ) في المصدر : تظهر ( 2 ) تقدم في البابين 122 و 152 من أبواب العشرة 17 - تقدم في الحديث 38 من الباب 24 من هذه الأبواب 18 - التهذيب 6 : 277 / 759 والاستبصار 3 : 14 / 36 ( 1 ) التهذيب 6 : 286 / 793 ( 2 ) الكافي 7 : 403 / 5 19 - التهذيب 6 : 286 / 790