لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن
يظهروا ( 1 ) في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته وأن تحرم عليهم غيبته ،
وأن تجب عليهم اخوته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث العشرة ( 2 ) .
( 34048 ) 17 - وتقدم حديث جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
شهادة القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت .
( 34049 ) 18 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن
الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان
ولم يعدل الآخران فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة
الزور أجيزت شهادتهم جميعا ، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما
عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا
أن يكونوا معروفين بالفسق .
وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 2 )
( 34050 ) 19 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ،
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان
هامش
( 1 ) في المصدر : تظهر
( 2 ) تقدم في البابين 122 و 152 من أبواب العشرة
17 - تقدم في الحديث 38 من الباب 24 من هذه الأبواب
18 - التهذيب 6 : 277 / 759 والاستبصار 3 : 14 / 36
( 1 ) التهذيب 6 : 286 / 793
( 2 ) الكافي 7 : 403 / 5
19 - التهذيب 6 : 286 / 790