مرضيا ومعه شاهد آخر
( 34051 ) 20 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن
أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن
أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ،
عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من
أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء
والتبرج إلى الرجال في أنديتهم .
( 34052 ) 21 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السياري ،
عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق
امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف
بصلاح في نفسه جازت شهادته .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة ( 1 ) .
ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن
البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) .
أقول : هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح
الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد
غير ذلك ، لما مر ( 3 ) ، ذكره الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
هامش
20 - التهذيب 6 : 242 / 597 والاستبصار 3 : 13 / 34
21 - التهذيب 6 : 284 / 783
( 1 ) الفقيه 3 : 28 / 83
( 2 ) قرب الإسناد 161
( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب
( 4 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا
( 5 ) راجع روضة المتقين 6 : 127