تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مرضيا ومعه شاهد آخر ( 34051 ) 20 - وباسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم . ( 34052 ) 21 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن السياري ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة ( 1 ) . ورواه الحميري في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ( 2 ) . أقول : هذا محمول على أن المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقية إن كان المراد غير ذلك ، لما مر ( 3 ) ، ذكره الشيخ ( 4 ) وغيره ( 5 ) .
هامش
20 - التهذيب 6 : 242 / 597 والاستبصار 3 : 13 / 34 21 - التهذيب 6 : 284 / 783 ( 1 ) الفقيه 3 : 28 / 83 ( 2 ) قرب الإسناد 161 ( 3 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب ( 4 ) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا ( 5 ) راجع روضة المتقين 6 : 127