تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الحق ، أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة ؟ فقال : خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم : الولايات ، والمناكح ، والذبايح ، والشهادات ، والأنساب ، فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا ، جازت شهادته ، ولا يسأل عن باطنه . ( 34035 ) 4 - ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى عن يونس إلا أنه قال : يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم ، وترك الأنساب وذكر بدلها : المواريث . ورواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( 1 ) ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : قد عمل الشيخ وجماعة ( 3 ) بظاهره وظاهر أمثاله ، وحكموا بعدم وجوب التفتيش ، وحملوا ما عارضه ظاهرا على أن من تكلف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك ، وعلى أنه إذا ظهر شئ من الأمور المذكورة مما ينافي العدالة ، لم تقبل الشهادة ، وإن كان لا يجب الفحص ، والذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحص وأن الأصل العدالة لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات ، وعدم ظهور الفسق . ( 34036 ) 5 - وباسناده عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته .
هامش
4 - التهذيب 6 : 283 / 781 ( 1 ) التهذيب 6 : 288 / 798 والاستبصار 3 : 13 / 35 ( 2 ) الكافي 7 : 431 / 15 ( 3 ) كالفيض الكاشاني في الوافي 2 : 150 من القضاء والشهادات 5 - الفقيه 3 : 28 / 83