ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة ، عن
الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه ( 1 ) .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله ( 2 ) .
( 34037 ) 6 - وباسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا
يعرف بفسق الحديث .
ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) .
( 34038 ) 7 - وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) في حديث أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا
على نفسه .
ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) .
( 34039 ) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا
شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس
الحديث .
( 34040 ) 9 - وعنه عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 283 / 778
( 2 ) الاستبصار 3 : 14 / 37
6 - الفقيه 3 : 30 / 88
( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب
7 - الفقيه 3 : 30 / 91
( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب
8 - الفقيه 3 : 33 / 104
9 - الفقيه 3 : 26 / 70