تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه ( 1 ) . وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله ( 2 ) . ( 34037 ) 6 - وباسناده عن العلاء بن سيابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث . ورواه الشيخ كما يأتي ( 1 ) . ( 34038 ) 7 - وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه . ورواه الشيخ كما مر ( 1 ) . ( 34039 ) 8 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث . ( 34040 ) 9 - وعنه عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 283 / 778 ( 2 ) الاستبصار 3 : 14 / 37 6 - الفقيه 3 : 30 / 88 ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب 7 - الفقيه 3 : 30 / 91 ( 1 ) مر في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب 8 - الفقيه 3 : 33 / 104 9 - الفقيه 3 : 26 / 70