ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية ( 4 ) .
41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة
( 34032 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن أبي
يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل
بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر
والعفاف ( وكف البطن ) ( 1 ) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر
التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا والربا وعقوق
الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة ( 2 ) على ذلك كله ( أن
يكون ساترا ) ( 3 ) لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من
عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في
الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ
مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في
مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات
الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ( 4 ) ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا
مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فان ذلك يجيز شهادته
وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن
الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة
هامش
( 3 ) التهذيب 6 : 252 / 652
( 4 ) تقدم في الباب 20 من أبواب أحكام الوصية
الباب 41
فيه 23 حديث
1 - الفقيه 3 : 24 / 65
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : والكف عن البطن ( هامش المخطوط )
( 2 ) في التهذيب : والدال ( هامش المخطوط )
( 3 ) في التهذيب : والساتر ( هامش المخطوط )
( 4 ) في المصدر : قبيلته