تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية ( 4 ) . 41 - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة ( 34032 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف ( وكف البطن ) ( 1 ) والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر ، والزنا والربا وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ، وغير ذلك ، والدلالة ( 2 ) على ذلك كله ( أن يكون ساترا ) ( 3 ) لجميع عيوبه ، حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس ، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ( 4 ) ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه ، فان ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين ، وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة
هامش
( 3 ) التهذيب 6 : 252 / 652 ( 4 ) تقدم في الباب 20 من أبواب أحكام الوصية الباب 41 فيه 23 حديث 1 - الفقيه 3 : 24 / 65 ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : والكف عن البطن ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في التهذيب : والدال ( هامش المخطوط ) ( 3 ) في التهذيب : والساتر ( هامش المخطوط ) ( 4 ) في المصدر : قبيلته
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 391 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث