غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
( 34029 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر
قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) * ( 1 )
قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم
يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم
يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب .
( 34030 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
قول الله عز وجل : * ( أو آخران من غيركم ) * ( 1 ) فقال : إذا ( 2 ) كان الرجل في
أرض غربة ( 3 ) ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في ( 4 )
الوصية .
( 34031 ) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن
سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة ؟
قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد ( 1 ) غيرهم جازت
شهادتهم ( 2 ) على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
هامش
2 - الفقيه 3 : 29 / 85
( 1 ) المائدة 5 : 106
3 - الكافي 7 : 398 / 6 التهذيب 6 : 252 / 653
( 1 ) المائدة 5 : 106
( 2 ) في نسخة : إن ( هامش المخطوط )
( 3 ) في التهذيب زيادة : و ( هامش المخطوط )
( 4 ) في نسخة من التهذيب : على ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر
4 - الكافي 7 : 398 / 2
( 1 ) في المصدر : تجد
( 2 ) في التهذيب : شهادته ( هامش المصححة )