تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
غيرهم ، أنه لا يصلح ذهاب حق أحد . ( 34029 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عمر قال : سألته عن قول الله عز وجل : * ( ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ) * ( 1 ) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب فإن لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب . ( 34030 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : * ( أو آخران من غيركم ) * ( 1 ) فقال : إذا ( 2 ) كان الرجل في أرض غربة ( 3 ) ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في ( 4 ) الوصية . ( 34031 ) 4 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد ( 1 ) غيرهم جازت شهادتهم ( 2 ) على الوصية ، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
هامش
2 - الفقيه 3 : 29 / 85 ( 1 ) المائدة 5 : 106 3 - الكافي 7 : 398 / 6 التهذيب 6 : 252 / 653 ( 1 ) المائدة 5 : 106 ( 2 ) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ) ( 3 ) في التهذيب زيادة : و ( هامش المخطوط ) ( 4 ) في نسخة من التهذيب : على ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر 4 - الكافي 7 : 398 / 2 ( 1 ) في المصدر : تجد ( 2 ) في التهذيب : شهادته ( هامش المصححة )