ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 34023 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته
عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز
شهادته ؟ قال : نعم .
( 34024 ) 5 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي
والنصراني إذا اشهدوا ) ( 1 ) ثم أسلموا جازت شهادتهم .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) وكذا الذي
قبله .
( 34025 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ،
عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن
نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو
على موضع شهادته .
وعنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه :
نعم ( 1 )
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 253 / 656 والاستبصار 3 : 18 / 52
4 - الكافي 7 : 398 / 4 التهذيب 6 : 253 / 657 والاستبصار 3 : 18 / 53
( 1 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء
5 - الكافي 7 : 398 / 3
( 1 ) في المصدر : اليهود والنصارى إذا شهدوا
( 2 ) التهذيب 6 : 253 / 658
6 - التهذيب 6 : 254 / 659 والاستبصار 3 : 18 / 54
( 1 ) التهذيب 6 : 254 / 660 والاستبصار 3 : 18 / 55