تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 34023 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( 1 ) ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم . ( 34024 ) 5 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي والنصراني إذا اشهدوا ) ( 1 ) ثم أسلموا جازت شهادتهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله . ( 34025 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته . وعنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم ( 1 )
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 253 / 656 والاستبصار 3 : 18 / 52 4 - الكافي 7 : 398 / 4 التهذيب 6 : 253 / 657 والاستبصار 3 : 18 / 53 ( 1 ) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء 5 - الكافي 7 : 398 / 3 ( 1 ) في المصدر : اليهود والنصارى إذا شهدوا ( 2 ) التهذيب 6 : 253 / 658 6 - التهذيب 6 : 254 / 659 والاستبصار 3 : 18 / 54 ( 1 ) التهذيب 6 : 254 / 660 والاستبصار 3 : 18 / 55