( 34026 ) 7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز
شهادته ؟ قال : لا .
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذ وحمله على التقية لأنه مذهب بعض
العامة ، لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال
كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام .
( 34027 ) 8 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار
جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت
شهادتهم .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم ( 1 ) .
40 - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم
على الوصية في الضرورة
( 34028 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبيد الله بن علي
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة
على غير أهل ملتهم ؟ قال : نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة
هامش
7 - التهذيب 6 : 254 / 661 والاستبصار 3 : 19 / 56
( 1 ) مضى في الأحاديث 1 - 6 من هذا الباب
( 2 ) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب
8 - التهذيب 6 : 250 / 643
( 1 ) الفقيه 3 : 28 / 80
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 29 / 84