تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( 34019 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت ( 34020 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما . ( 34021 ) 2 - وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم . ( 34022 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته .
هامش
3 - الفقيه 3 : 28 / 81 ( 1 ) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب الباب 39 فيه 8 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 41 / 139 2 - الفقيه 3 : 41 / 138 3 - الكافي 7 : 398 / 5