( 34019 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
39 - باب أن الكافر إذا اشهد على شهادة ثم أسلم
فشهد بها قبلت
( 34020 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد
ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمي والعبد يشهدان
على شهادة ، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا
اشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما .
( 34021 ) 2 - وباسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن
يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهودي اشهد على شهادة ثم أسلم ، أتجوز
شهادته ؟ قال : نعم .
( 34022 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد ،
أتجوز شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته .
هامش
3 - الفقيه 3 : 28 / 81
( 1 ) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب
الباب 39
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 41 / 139
2 - الفقيه 3 : 41 / 138
3 - الكافي 7 : 398 / 5