تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ليس يصيب أحد حدا ( 1 ) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) . 38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى ( 34017 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة ( 1 ) على المسلمين . ( 34018 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) في التهذيب : أحدا حد ( هامش المخطوط ) ( 2 ) التهذيب 6 : 245 / 619 ( 3 ) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب الباب 38 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 398 / 1 التهذيب 6 : 252 / 651 ( 1 ) في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ) 2 - الكافي 7 : 398 / 2 ( 1 ) في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس ( 2 ) التهذيب 6 : 252 / 652
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 386 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث