ليس يصيب أحد حدا ( 1 ) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
38 - باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز
قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
( 34017 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز
شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمة ( 1 ) على
المسلمين .
( 34018 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ( 1 ) ، عن
زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل
الملة ، قال : فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) وكذا الذي قبله .
هامش
( 1 ) في التهذيب : أحدا حد ( هامش المخطوط )
( 2 ) التهذيب 6 : 245 / 619
( 3 ) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 398 / 1 التهذيب 6 : 252 / 651
( 1 ) في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط )
2 - الكافي 7 : 398 / 2
( 1 ) في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس
( 2 ) التهذيب 6 : 252 / 652