الله تعالى .
أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على
ذلك ( 2 ) .
37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
( 34014 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا
تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ، ويكذب نفسه عند الإمام وعند
المسلمين ، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 34015 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب
وعرفت توبته .
ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله ( 1 ) .
( 34016 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب
( 2 ) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 397 / 6
2 - التهذيب 6 : 245 / 616 الاستبصار 3 : 36 / 123
( 1 ) الفقيه 3 : 31 / 93
3 - الكافي 7 : 397 / 4