تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
الله تعالى . أقول : حمله الشيخ على التقية لما مر ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 37 - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها ( 34014 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن ابن سنان - يعني عبد الله - قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع مما قال ، ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين ، فإذا فعل فان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . ( 34015 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته . ورواه الصدوق باسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله ( 1 ) . ( 34016 ) 3 - وبهذا الاسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب ( 2 ) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 397 / 6 2 - التهذيب 6 : 245 / 616 الاستبصار 3 : 36 / 123 ( 1 ) الفقيه 3 : 31 / 93 3 - الكافي 7 : 397 / 4
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 385 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث