تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله . ( 34010 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته . ( 34011 ) 4 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن الذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . وكذا الذي قبله . ( 34012 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه ، وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . ( 34013 ) 6 - وباسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته إلا القاذف ، فإنه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 246 / 620 والاستبصار 3 : 37 / 125 3 - الكافي 7 : 397 / 4 التهذيب 6 : 245 / 619 والاستبصار 3 : 37 / 124 4 - الكافي 7 : 397 / 5 ( 1 ) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) التهذيب 6 : 245 / 617 والاستبصار 3 : 36 / 122 5 - التهذيب 6 : 246 / 621 والاستبصار 3 : 37 / 126 6 - التهذيب 6 : 284 / 786 والاستبصار 3 : 37 / 127
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 384 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث