ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
( 34010 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس
يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته .
( 34011 ) 4 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن
بعض أصحابه عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن الذي
يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت :
وما توبته ؟ قال : يجئ فيكذب نفسه عند الإمام ويقول : قد افتريت على فلانة
ويتوب مما قال .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . وكذا الذي
قبله .
( 34012 ) 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ،
عن الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب
نفسه ، وتاب أتقبل شهادته ؟ قال : نعم .
( 34013 ) 6 - وباسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا
جازت شهادته إلا القاذف ، فإنه لا تقبل شهادته ، إن توبته فيما كان بينه وبين
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 246 / 620 والاستبصار 3 : 37 / 125
3 - الكافي 7 : 397 / 4 التهذيب 6 : 245 / 619 والاستبصار 3 : 37 / 124
4 - الكافي 7 : 397 / 5
( 1 ) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
( 2 ) التهذيب 6 : 245 / 617 والاستبصار 3 : 36 / 122
5 - التهذيب 6 : 246 / 621 والاستبصار 3 : 37 / 126
6 - التهذيب 6 : 284 / 786 والاستبصار 3 : 37 / 127