( 34007 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام )
قال : سألته عن السائل بكفه أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا
تقبل ( 1 ) شهادة السائل بكفه ( 2 )
36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها
( 34008 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعد ما يقام
عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه
وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم .
( 34009 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
النضر بن سويد وحماد ( 1 ) ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا
يعلم منه الأخير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت :
يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال : بئس ما قالوا
كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته
هامش
3 - قرب الإسناد : 122
( 1 ) في المصدر : لا تجوز
( 2 ) في نسخة : في كفه ( هامش المخطوط )
الباب 36
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 397 / 1 التهذيب 6 : 245 / 615 والاستبصار 3 : 36 / 120
2 - الكافي 7 : 397 / 2
( 1 ) في التهذيب : عن حماد