تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
( 34007 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهم السلام ) قال : سألته عن السائل بكفه أتجوز شهادته ؟ فقال : كان أبي يقول : لا تقبل ( 1 ) شهادة السائل بكفه ( 2 ) 36 - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها ( 34008 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته ؟ قال : يكذب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم . ( 34009 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد وحماد ( 1 ) ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا يعلم منه الأخير ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، ما يقال عندكم ؟ قلت : يقولون توبته فيما بينه وبين الله ، ولا تقبل شهادته أبدا ، فقال : بئس ما قالوا كان أبي يقول : إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته
هامش
3 - قرب الإسناد : 122 ( 1 ) في المصدر : لا تجوز ( 2 ) في نسخة : في كفه ( هامش المخطوط ) الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 397 / 1 التهذيب 6 : 245 / 615 والاستبصار 3 : 36 / 120 2 - الكافي 7 : 397 / 2 ( 1 ) في التهذيب : عن حماد
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 383 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث