ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذم سابق الحاج ( 2 ) .
35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
( 34005 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : سألته عن
السائل الذي يسأل بكفه ( 2 ) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل
شهادته إذا سأل في كفه .
( 34006 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن ابن فضال عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا
يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد إلا أنه قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا
تقبل - وذكر بقية الحديث ( 1 ) وروى الذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى
نحوه .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 607
( 2 ) تقدم في الباب 58 من أبواب آداب السفر إلى الحج
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 397 / 14 ، التهذيب 6 : 244 / 609
( 1 ) في التهذيب : موسى ( هامش المخطوط )
( 2 ) في المصدر : في كفه
2 - الكافي 7 : 396 / 13
( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 608