تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذم سابق الحاج ( 2 ) . 35 - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه ( 34005 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الذي يسأل بكفه ( 2 ) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه . ( 34006 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنه إن أعطي رضي ، وإن منع سخط ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد إلا أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل - وذكر بقية الحديث ( 1 ) وروى الذي قبله باسناده عن محمد بن يحيى نحوه .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 607 ( 2 ) تقدم في الباب 58 من أبواب آداب السفر إلى الحج الباب 35 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 7 : 397 / 14 ، التهذيب 6 : 244 / 609 ( 1 ) في التهذيب : موسى ( هامش المخطوط ) ( 2 ) في المصدر : في كفه 2 - الكافي 7 : 396 / 13 ( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 608