تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
عليه ( 7 ) . 34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح ( 34003 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخف بصلاته قلت : فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة مثله ( 2 ) . ( 34004 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج .
هامش
( 7 ) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب الباب 34 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 396 / 10 ( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 605 ( 2 ) الفقيه 3 : 28 / 82 2 - الكافي 7 : 396 / 12
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 381 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث