عليه ( 7 ) .
34 - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته
واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح
مع الصلاح
( 34003 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
موسى ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن
موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أن أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاج ، لأنه
قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخف بصلاته قلت :
فالمكاري والجمال والملاح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا
صلحاء .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيابة
مثله ( 2 ) .
( 34004 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج .
هامش
( 7 ) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب
الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 396 / 10
( 1 ) التهذيب 6 : 243 / 605
( 2 ) الفقيه 3 : 28 / 82
2 - الكافي 7 : 396 / 12